وافق مجلس النواب في جمهورية مصر العربية وبشكل مبدئي (الأحد 3 ديسمبر 2017) على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
وتضمن تقرير اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، و(65) نائباً آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس).
وارتكزت فلسفة القانون، على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقاً لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، بجانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان… وفيما يلي نص المشروع:
بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات ذات العلاقة وبالأخص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر رفع مشروع القانون الآتي نصه إلى مجلس النواب:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوي الإعاقة بشروط المعاملة بالمثل.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
(أحكام عامة)
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
المادة 2
يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً، أو حسياً، أو عقلياً، متى كان مستقراً مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.
المادة 3
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
- القزامة: يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ على 140 سم أقزاما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
- الوقاية: الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التربوية والتنظيمية والبيئية والإعلامية وغيرها التي تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
- التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسؤولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شؤونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.
- الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للشخص ذي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
- الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تساهم بقوة في الحد من الفقر والاستبعاد عن المساواة وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الأزمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
- الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
- التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتي تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: الحد أو التقييد أو الاستبعاد أو الإبطال أو الإبكار لأي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.
- الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
- الدمج: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
- التأهيل: الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
- شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون فيها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة.
- التأهيل المجتمعي: استراتيجية في إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في البيئة المحيطة والمجتمع.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات تقيد فيه بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل: السجل المنشأ في هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التي يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم في شان هذه المهن.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: السجل المنشأ في هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل: السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل الموجود بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوو الإعاقة والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
- سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن: سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات تقيد فيه بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
- معايير الجودة: المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته في كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
- الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 4
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
- المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الاعاقة جزءاً من التنوع البشري وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.
- ضمان حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقاتهم وأعمارهم.
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة.
- عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
- حق لأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشؤونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
- حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
- حقهم في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
- تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
المادة 5
تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفاً صحياً، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في اثبات الاعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الاعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة اعاقته يقتضي إدراجها.
ويكون للأشخاص ذوي الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات الاعاقة ووفق القانون المنظم لذلك.. وهذه إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 6
تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.
المادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي:
- وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
- تقديم خدمات التدخل المبكر.
- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسي، وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
المادة 8
تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة لجميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 9
يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذو الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
المادة 10
مع مراعاة حكمى المادتين 53 و76 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم والعالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوي الاعاقة وأبنائهم من غير ذوي الاعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، والقريبة من محال اقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
مادة 11
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الفترة المشار إليها يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وفي حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 12
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين في مؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال في تلك المؤسسات.
مادة 13
تلتزم وزارة التربية والتعليم الفني عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسؤولة عنها.
مادة 14
تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.
مادة 15
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات لتابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهادتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق.
المادة 16
تلتزم وزارة التعليم العالي بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر لعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها.
مادة 17
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الاتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وتحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ويستثنى من ذلك الهيئات المثالية التي تنشا بالقوات المسلحة أو الشرطة وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى.
مادة 18
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وإجراءات الحصول عليها.
مادة 19
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
مادة 20
تلتزم الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
مادة 21
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي ينظمها هذا القانون في تشغيلهم.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.
مادة 22
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة المزايا الآتية:
- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذي يرعاه فعلياً وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (%5) المشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
مادة 23
تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
مادة 24
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وللأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين المستوفين الشروط والضوابط التي تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوي الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان في المحافظات سجل تقيد فيه بيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
مادة 25
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين لسن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وفي القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة 26
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 27
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وكافة الجهات المختصة المبينة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عند إصدار ترخيص للمباني الجديدة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمباني التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات والمباني العلاجية والطرق والأرصفة والكباري والأنفاق ومرافقها وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.
مادة 28
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما وبتخفيض إجراءاتها بنسبة 50% من قيمتها المدفوعة وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدته باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
مادة 29
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها:
- تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافاً إليها قيمة الفائدة طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي إذا تم التصرف في العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوي الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو اساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.
- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة تلك الاعمال فقط.
- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
- وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل أو البيع الابتدائي أو النهائي أو استعمالها في غرض غير الغرض المخصص لها إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين 3 و4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.
- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
مادة 30
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وتصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 31
تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقاً لنوع ودرجة إعاقتهم.
مادة 32
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام أياً كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.
مادة 33
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ويكفل له القانون وسائل الاتاحة التي تمكنه من ابداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة 34
يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ أية اجراءات قانونية بحق الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة اخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة 35
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي اعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الامر توافر طبيب مختص يتم ندبه
مادة 36
تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.
مادة 37
تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسيير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
مادة 38
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقاً لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسيير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
مادة 39
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسيير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهواياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.
مادة 40
تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المبارايات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
مادة 41
تلتزم الوزارات المعنية بشؤون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام الألواح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أو خارج مصر.
مادة 42
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.
مادة 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقرر لها.
مادة 44
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
- تواجد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
- إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
مادة 45
يعاقب كل من عرض شخصاً ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 46
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
مادة 47
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
المادة 48
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في رعايته إهمالاً جسيماً ترتب عليه جرحه أو ايذائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.
المادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- انتحل صفة شخص ذي اعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على اموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
- ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
مادة 51
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
مادة 52
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21 و23 و24 و27 و28 و32) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شانهم الجريمة.
مادة 53
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تتجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.
مادة 54
- يعاقب كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز عشرة ألاف جنيهاً.
- كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (11 و12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة 55
يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.