يمكن القول إن الدول ذهبت في تعريف مبدأ مصالح الطفل الفضلى إلى مذهبين الأول يذهب إلى التضييق من هذا المبدا حيث يقوم هذا الرأي على حصر تعريف مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالمبادئ العامة الواردة في المواد (2، 3، 6، 12) من اتفاقية حقوق الطفل(1).
ومبدأ مصالح الطفل الفضلى وفق هذا الرأي له ثلاثة أبعاد هي:
- حق أساسي: وهو حق الطفل، سواء أكان ذكر أم أنثى، في تقديم مصالحه الفضلى وايلاء الاعتبار الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتوصل إلى قرار بشأن المسألة المطروحة، وضمان إعمال هذا الحق كلما اتخذ قرار بشأن طفل ما أو بشأن مجموعة من الأطفال المحددي الهوية أو غير المحددي الهوية أو الأطفال بوجه عام. وتفرض الفقرة 1 من المادة 3 التزاما جوهريا على الدول (التنفيذ الذاتي) وتنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الداخلية للدول الأطراف.
- مبدأ قانوني تفسيري: ويعني عندما يكون هناك أكثر من تفسير للحكم القانوني فينبغي أن يقع الخيار على التفسير الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية. وتوفر الحقوق المكرسة في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري الإطار اللازم للتفسير.
- قاعدة إجرائية: كلما اتخذ قرار يكون له تأثير على طفل محدد الهوية أو مجموعة محددة الهوية من الأطفال أو الأطفال بوجه عام، فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار تقييما للتأثير المحتمل (الايجابي أو السلبي) المترتب للقرار على الطفل أو على الأطفال المعنيين.
ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها ضمانات اجرائية. وإضافة إلى ذلك، فإن مبرر اتخاذ القرار يجب أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صحيح. وفي هذا الخصوص، يجب أن توضح الدول الأطراف كيفية احترام الحق في القرار المتخذ، أي أن تبين العناصر التي اعتبرت أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى، والمعايير التي استندت إليها في ذلك، وكيفية ترجيح مصالح الطفل على الاعتبارات الأخرى سواء أكانت قضايا واسعة تخص السياسات العامة أم حالات فردية(2).
ولا يعد مبدأ مصالح الطفل الفضلى مبدأ جديداً والواقع أنه سابق لظهور الاتفاقية وهو مكرس بالفعل في إعلان عام 1959 لحقوق الطفل في المادة 2 وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادتان (5 (ب) و16 الفقرة 1 (ء) وكذلك في الصكوك الإقليمية وكثير من القوانين الإقليمية والوطنية(3).
ويتسم مبدأ المصالح الفضلى للطفل وفقا لهذا الرأي بالتعقيد ويجب تحديد مضمونه على أساس كل حالة على حدة. وإن عملية تفسير الفقرة 1 من المادة 3 وتنفيذها بما يتماشى مع الأحكام الأخرى للاتفاقية ستتيح للمشرع والقاضي والسلطة الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية إمكانية توضيح المفهوم والاستفادة منه بشكل ملموس. ووفقا لذلك، فإن مفهوم مصالح الطفل الفضلى مرن وقابل للتكييف. وينبغي تعديل هذا المفهوم وتحديده على أساس فردي وفقا للحالة الخاصة للطفل أو للأطفال المعنيين، بمراعاة أوضاعهم الشخصية وظروفهم واحتياجاتهم.
وفيما يخص القرارات الفردية، يجب تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في ضوء الظروف الخاصة بطفل معين. أما بالنسبة للقرارات الجماعية، كالقرارات التي يتخذها المشرع، فيجب تقييم مصالح الطفل بوجه عام وتحديدها في ضوء ظروف مجموعة معينة أو الأطفال بوجه عام. وفي الحالتين كلتيهما ينبغي تقييم هذا المبدأ وتحديده بالمراعاة الكاملة للحقوق الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الاختيارية(4).
بينما يذهب الرأي الثاني إلى توسيع مبدأ مصالح الطفل الفضلى حيث يستند أصحاب هذا الرأي إلى المبدأ التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959(5).
وبهذا المعنى فإن مبدأ مصالح الطفل الفضلى يتضمن عدة معاني أو حقوق أو حريات للطفل يجب إدماجها بطريقة ملائمة وتطبيقها بطريقة منسقة في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي كافة السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفولة والتي لها أثر على الأطفال مما يستوجب نشرها بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات التنفيذية والهيئات التشريعية.
كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوني لجميع الأحكام القضائية والإدارية على هذا المبدأ ومنها احترام آراء الطفل خصوصا ما يتعلق منها بسن الاقتراع الذي يجب أن يكون 16 سنة والحقوق والحريات المدنية المنصوص عليها في المواد 7 و8 و13 و14 و15 و16 و17 و19 و37 من اتفاقية حقوق الطفل وحماية خصوصية الطفل دون الإشارة إلى أي عبارة يمكن أن تدرج في سجل الطفل المدني أو في هويته تتضمن انتهاكاً لحقوقه الواردة في المواد 6 و7 و8 و9 والحرص على أن تحمي وسائل الأعلام في تقاريرها الإخبارية المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي تشمل ضحايا من الأطفال أو الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وحمايتهم من الإغراء على شبكة الإغراء أو بواسطة الهواتف النقالة وتوعية الأطفال والقائمين على رعايتهم بالمخاطر الناجمة عن إساءة الأطفال استخدام وسائط الإعلام الإلكترونية مع احترام حقهم في الحصول على المعلومة ويشمل المصطلح كذلك العنف ضد الأطفال وأشكال التدريب الايجابية والبديلة من قبل الوالدين وتوعية المدرسين بما للعقوبة من أثر سيء فوري وطويل الأجل بما في ذلك الأثر النفسي والبدني.
ويشمل كذلك التدابير الرامية إلى تشجيع الضحايا من الأطفال على التبليغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال ولا سيما في مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز احتجاز المهاجرين ومعاقبة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وحظر القوانين التي تشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنظيم حالات التبني وفقاً لاتفاقية لاهاي 1993 وحماية الأطفال من الإعاقة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 و23 و24 و26 و27 من الاتفاقية)(6).
ويفسر أصحاب هذا الرأي الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل تفسيراً موسعاً مستندين إلى التحليل القانوني الوارد في التعليق رقم 14 فالمقصود (في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل) ويعني ذلك وجوب ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير (الإجراء) القرارات فحسب بل أيضا الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير.
ويشير مصطلح (التي تتعلق) إلى التدابير والقرارات التي تخص بصورة مباشرة الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام، وثانياً إلى التدابير الأخرى التي تؤثر على الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام حتى وإن لم يستهدفهم التدبير المتخذ مباشرة.
إن التزام الدول بايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى هو التزام شامل يضم جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية التي تتعاطى مع شؤون الأطفال أو تخصهم. وينبغي عدم حصر (مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة) في إطار ضيق أو جعلها مقصورة على المؤسسات الاجتماعية بالمعنى الضيق للكلمة، بل ينبغي أن تفهم على أنها تعني جميع المؤسسات التي تؤثر أعمالها وقراراتها على الأطفال وعلى اعمال حقوقهم. ولا تشمل هذه المؤسسات تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحسب (مثل مؤسسات الرعاية والصحة والبيئة والتعليم ودوائر الأعمال والترفيه والتسلية وما إلى ذلك) بل تشمل أيضا المؤسسات التي تتعامل مع الحقوق المدنية والحريات (مثل تسجيل الولادات والحماية من العنف في جميع الظروف وما إلى ذلك).
وتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة منظمات القطاع الخاص، التي تستهدف الربح منها أو التي لا تستهدفه، والتي تؤدي دوراً في توفير خدمات تكون أساسية لكي يتمتع الأطفال بحقوقهم والتي تعمل بالنيابة عن الخدمات الحكومية أو إلى جانبها بوصفها مؤسسات بديلة. كما أن عبارة (المحاكم) تشير إلى جميع الإجراءات القضائية في جميع الحالات سواء التي يعمل بها قضاة مهنيون أو أشخاص عاديون وجميع الإجراءات ذات الصلة التي تتعلق بالأطفال دون قيد. ويشمل ذلك عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم. وفي القضايا الجنائية، يطبق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على الأطفال المخالفين للقانون (أي الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك) أو الذين يحتكون بالقانون (كضحايا أو كشهود) إضافة إلى الأطفال الذين يتأثرون بحالة آبائهم المخالفين للقانون(7).
الحواشي:
- لجنة حقوق الطفل، النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ايسلندا، 2011، ص 6 تنص المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول / سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49: 1 ـ المادة الثانية:
- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر..
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
بينما تنص المادة الثالثة من ذات الاتفاقية على:
- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
وتنص المادة السادسة على:
- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
تنص المادة الثانية عشر على:
- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
- لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 (2013) المتعلق بحق الطفل في ايلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى (الفقرة 1 من المادة 3)، اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين، 2013، ص4.
- تعليق اللجنة رقم 5 (2003) والمتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الفقرة 12 والتعليق العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل بالاستماع اليه، ص 12.
- لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 17 بشأن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، ص133.
- الإعلان العالمي لحقوق الأطفال أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د ـ 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959. المبدأ التاسع: (يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار به على أي صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل أي قضية أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي).يضيف هذا الاتجاه إلى المبدأ التاسع جملة من الصكوك الدولية والصكوك الإقليمية منها:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
- اتفاقية حقوق الطفل، 1989.
- إعلان حقوق الطفل، 1959.
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيكين)، 1985.
- قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم 1990.
- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، 1990.
- الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 1986.
- مبادئ توجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية.
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981.
- الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، 1990.
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1969.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 1950.
- لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للنمسا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين، 2012، ص1و20.
- التعليق العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث، الفقرة 10.
- تولد 1968، ذي قار ـ العراق
- التحصيل الدراسي: دكتوراه قانون
- مكان العمل الحالي: أستاذ القانون الدولي العام لكلية القانون ـ جامعة ذي قار ورئيس لجنة حقوق الانسان في الجامعة .
- رقم الموبايل: 07801802066
- البريد الاليكتروني: [email protected]
الشهادات
- حصلت على الترتيب الأول على المحافظة للدراسة الإعدادية الفرع الأدبي لسنة 1986 والسادس على العراق
- بكالوريوس قانون كلية القانون / جامعة بغداد 1990من الأوائل.
- ماجستير قانون / كلية القانون جامعة بغداد.
- دكتوراه قانون / كلية القانون / جامعة بغداد.
- خريج معهد الخدمة الخارجية الدورة الدبلوماسية (22) بغداد .
- فصلت من المعهد القضائي بعد قبولي وبدرجات عالية وذلك لإغراض سياسية.
- اجتزت دورة المراسلات الانكليزية وحصلت على الترتيب الثالث وبمعدل 96%
المهام الإدارية
- أستاذ مساعد في القانون الدولي العام الأمر الجامعي 7/54/10006 في 7/10/2010
- رئاسة قسم القانون العام في كلية القانون جامعة ذي قار حتى 9ـ1ـ2012
- سكرتير ثالث في وزارة الخارجية العراقية
- استاذ القانون الدولي العام في كلية القانون جامعة ذي قار
- استاذ اللغة الانكليزية في كلية القانون جامعة ذي قار حتى عام 2007
- استاذ اللغة العربية في كلية القانون جامعة ذي قار
- استاذ حقوق الانسان في كلية الهندسة جامعة ذي قار
- استاذ الديمقراطية في كلية الهندسة جامعة ذي قار
- أستاذ القانون الدولي الإنساني في كلية القانون جامعة ذي قار
- استاذ العلاقات الدولية في كلية الآداب
- خريج دورة منظمة كودست الايطالية
الخبرة
- رئيس قسم القانون العام منذ 17/5/2007 ولغاية 912012
- إحدى عشر سنة خبرة قانونية في المحاماة
- رئيس ومؤسس جمعية الفهود الخيرية 0
- تقييم ثلاثة بحوث من جامعة الانبار كلية القانون 142 في 1712012 هي:
- الجريمة الدولية في ظل المحكمة الدولية .
- الحد من التغير المناخي باستخدام الاليات المرنة المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو 1997
- المسؤلية الدولية للمنظمات الدولية.
- تقييم رسالة الماجستير الموسومة مسؤولية رئيس الدولة الجنائية في النزاعات غير الدولية.
- مناقشة رسالة ماجستير الموسومة النزاع الحدودي بين العراق والكويت للطالب كريم كاظم كريم . كلية القانون جامعة البصرة 27122012 .
- استاذ القانون الدولي المساعد لطلبة الدراسات العليا في كلية القانون جامعة ذي قار للعام الدراسي 2012 2013.
- تقييم رسالة ماجستير الموسومة كلية القانون جامعة بابل بموجب الكتاب السري المرقم 596 في 10ـ9ـ2012
المحاضرات
- محاضرات تطوعية في كلية القانون جامعة بغداد
- محاضرات تطوعية في كلية الآداب جامعة ذي قار
- محاضرات تطوعية في قسم اللغة العربية لكلية الآداب
- محاضرات تطوعية في قسم الإدارة القانونية في المعهد الفني ذي قار
- محاضرات تطوعية في كلية القانون جامعة بغداد
- ندوة إذاعية حول المصالحة الوطنية
- لقاءات تلفزيونية مع قناة العراقية الفضائية حول قيم مجتمع العراق
- لقاءات تلفزيونية مع قناة الفيحاء الفضائية حول قانون انتخاب مجالس المحافظات
- لقاءات إذاعية حول حقوق المرأة في القانون والشريعة في نيسان / 2010
البحوث
- الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة المقبول للنشرفي مجلة جامعة ذي قار بموجب الكتاب 907 في 18ـ9ـ2005 ونشر في العدد الرابع المجلد الثاني 2006.
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق المقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار بموجب الكتاب 7/54/589 في 16/4/2008
- خط الأساس العراقي مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد بموجب الكتاب 13 في 7/7/2008 ونشر في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد 2009
- الحماية الدولية للممتلكات الثقافية ـ دراسة تطبيقية ـ على أثار العراق مقبول للنشر في مجلة جامعة كربلاء العلمية بموجب الكتاب 14 في 11/1/2009 ونشر في مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية 2011
- تدابير حماية الصحفيين ـ دراسة تطبيقية على صحفي العراق مقبول للنشر في مجلة العلمية لكلية القانون جامعة ذي قار بموجب الكتاب 30 س/52 في 5/7/2009
- توظيف النص ألقراني في شعر احمد مطر مقبول للنشر بموجب كتاب مجلة جامعة ذي قار العلمية المرقم 7/54/5168 في 8/7/2009
- دراسات نقدية في الشعر الكويتي المعاصر
- سيدة القمر (دراسة ملحمية لمدينة أور التاريخية)
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني نشر في مجلة كلية القانون جامعة ذي قار
- العلاقة القانونية بين الشخصية الدولية والأهلية الدولية مقبول للنشر في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين بموجب الكتاب 189 في 25/10/2009
- انتهاكات الحماية الدولية للأعيان المدنية العراقية
- الحماية الدولية للأعيان المدنية في القانون الدولي الانساني مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار العلمية بموجب الكتاب 7/54/1049 في 3/1/2010
- اثر أعادة البنى التحتية على التمتع بحق التعليم (باللغة الانكليزية).
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية وفي الدساتير العربية والعراقية ـ دراسة تطبيقية على واقع التعليم في العراق مقبول للنشر في مجلة كلية التربية جامعة ذي قار بموجب الكتاب 25/2/300 في 24/11/2009 ونشر في مجلة كلية التربية كلية التربية ذي قار 2011
- تطوير قواعد التفسير في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني مقبول للنشر مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية بموجب الكتاب 1157 في 31/3/2009 ونشر في مجلة جامعة كربلاء
- التدابير المضادة للرق والسخرة المقبول للنشر بموجب كتاب كلية القانون جامعة ذي قار16 في 6ـ3ـ2012
- ضمانات حق الإنسان في الحياة المقبول للنشر بموجب كتاب كلية القانون جامعة ذي قار 17 في 6ـ3ـ2012
- حق المسجون في بيئة ملائمة.
- الصياغة المرنة Soft Law وتطبيقاتها في اتفاقية فينا للقانون عقد المعهادات لسنة 1969 نشر في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية العدد 8 ـ 2012.
- الضمانات القانونية لحق الإنسان في الخصوصية
- ضمانات حق التنقل وللجوء
- الضمانات الخاصة في الانتخابات العامة
- حق الإنسان في الحرية الدينية
- حق الإنسان في الضمانات القانونية
- التطور التاريخي لقانون حقوق الإنسان
- أساس قانون حقوق الإنسان .
- الموانئ العراقية وأثر التشريعات الداخلية والاقليمية وقرار مجلس الامن 833 عليها .
الكتب المترجمة
المدخل للقانون الدستوري. للدكتور اريك بارندت. جامعة أكسفورد. ترجمة الدكتور محمد ثامر . مطبعة السنهوري . بغداد . 2012 .
الكتب المؤلفة
- المبادئ العامة في الديمقراطية ـ مطبعة السنهوري ـ 2012 ـ بغداد
- المبادئ العامة والاصول في قانون حقوق الانسان مكتبة السنهوري ـ 2012 ـ بغداد .
- حقوق الانسان المدنية ـ مطبعة العاتك ـ القاهرة ـ 2012.
- حقوق الانسان السياسية وتطبيقاتها القضائية
- حقوق الانسان الاسرية والسياسية
- حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
- اليات تنفيذ قانون حقوق الانسان
- الوجيز في قانون حقوق الانسان
- ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت
- دراسات في الشخصية الدولية
- مباحث في القانون الدولي للبحار .
- الحماية الدولية للاعيان المدنية والصحفيين في القانون الدولي الانساني .
- النظام القانوني للحدود البحرية العراقية ـ الايرانية
البحوث المترجمة
ترسيم الحدود البحرية بعد الحرب العالمية ت.س .حالوت
النشاطات
-
الندوات
- نشر ثقافة القانون الدولي الانساني
- محاضرات حول القانون الدولي الانساني
- الجوانب القانونية والتربوية لحق التعليم
- الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاد العراق
- ندوة للتدريب على تسوية المنازعات
- مشارك ببحث في ندوة كلية العلوم لمكافحة المخدرات 21/5/2010
- مشارك بندوة مركز أبحاث الاهوار 28/10/2010 وقاية الشباب من المخدرات
- متدرب في دورة حقوق الانسان/المعهد الوطني لحقوق الانسان 16 18 /5
- مشارك بندوة الصابئة ودورهم الحضاري في 27/12/2010
- محاضر في ندوة التعريف للحقوق الإنسان في 10/12/2010
- محاضر في ندوة حول واقع المرأة ضمن الاحتفالية بيوم المرأة العالمي في 16/3/2011
- محاضر في ندوة حقوق المرأة التي أقامها مكتب حقوق الإنسان يوم 11/3/2011
- محاضر في ندوة حق المجتمع والتظاهر السلمي وحق الرأي والتعبير يوم 5/4/2011
- محاضر في ندوة مناقشة قانون حماية الصحفيين مع قسم الإعلام ونقابة الصحفيين يوم 11/4/2011
- مشارك في ندوة دور الجامعة في تأسيس ثقافة المجتمع يوم 14/4/2011
-
الدورات
- دورة اليونسكو حول حقوق الإنسان في العراق 35/ 5/2011
- دورة المعهد الوطني لحقوق الانسان 1362010
- الدورة المتقدمة لحقوق الانسان للاساتذة والتدريسيين لمادة حقوق الانسان والديمقراطية 462011
- دورة مفتشية حقوق الانسان في ذي قار لضباط التحقيق في مقر المفتشية في محافضة ذي قار في 962011
- دورة اليونسكو في الامن والحماية الشخصية في نيسان 2012 في البصرة.
- دورة اليونسكو لاعداد المدربين في نيسان 2011 في البصرة
-
اللجان
- رئيس لجنة المشتريات
- رئيس لجنة الصيانة
- رئيس وحدة الوثائق
- رئيس وحدة الإعلام
- رئيس لجنة احتساب الخدمة والقدم والرواتب الخاصة بمنتسبي الكلية بموجب الامرالاداري المرقم 7/18/772 في 5/7/2010
- رئيس لجنة حقوق الانسان في رئاسة جامعة ذي قار.
- رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج في مادة القانون الدولي وحقوق الانسان الامر الاداري 563 في 432012
- عضو مجلس قسم القانون العام الامر الاداري 132 في 23 1 2012.
- احيل كتابي الموسوم حقوق الانسان المبادئ العامة والاصول إلى لجنة عمداء كلية القانون بموجب كتاب قسم التخطيط والمتابعة 1138 في 622012
-
المؤتمرات
- المؤتمر الثاني لحقوق الانسان / المعهد الوطني لحقوق الانسان من 9ـ10 ـ/12/2010
- مؤتمر الخطة الستراتيجية للارتقاء بواقع حقوق الانسان المنعقد بحضور وزير التعليم العالي والسيدة وزيرة حقوق الانسان 28/10/2009
- مشارك في مؤتمر التطور الحضري لمحافظة ذي قار الذي إقامته كلية الهندسة في نيسان 2010
- مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة القادسية المنعقد في 18/4/2011
- المؤتمر الرابع لكلية القانون / الجامعة المستنصرية تحت عنوان حماية الممتلكات الثقافية المنعقد في 19/4/2011 والمشاركة ببحث الحماية الدولية للممتلكات الثقافية
- الحماية الدولية للممتلكات الثقافية كلية القانون ـ الجامعة المستنصرية 19/4/2011
- مؤتمرإدارة التنمية في عراق مابعد التغيير …. التحديات والفرص المتاحة .18/4/2011
- مشارك مؤتمر الصياغة التشريعية …..كلية القانون الجامعة المستنصرية 19ـ4ـ2012.
- مشارك في مؤتمر البحث العلمي وسيلةلتعزيز قدرات الطالب الجامعي في 10ـ5ـ2012 في كلية القانون جامعة ذي قار .
- مشارك في مؤتمر كلية القانون جامعة كربلاء في 28ـ4ـ2012
- مشارك في المؤتمر الاول لحقوق الانسان في محافظة ذ ي قار المنعقد بتأريخ 10ـ9ـ2012 حول الضمانات القضائية والجنائية للمتهم .
- مشارك في مؤتمر الموانئ العراقية (( الارتقاء بمستوى الاداء في الموانئ العراقية من مهام بناء العراق الجديد )) المنعقد في محافظة البصرة بتأريخ 1ـ10ـ2012 ببحث موسوم الموانئ العراقية وأثر التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية عليها
-
المقالات
- الإنسان والشخصية القانونية Human and Legal personality
- الحق والإنسان Human and right
- حق التظاهر والخبز كل الحقيقة right of abroad at all true the demonstrating
- صناعة الدستور Industry of connotation
- صلاحيات الرئيس وحقوق الإنسان Powers of president and rights of human
- حقوق الإنسان ام صلاحيات الانسان Rights of human or Powers of human
- القول اللين
- الجزيرة والربيع والشعوب
- قراءة قانونية لقانون حماية الصحفيين
- قانون مقترح لحماية الصحفيين
- حقوق الانسان العربي والاعلام العربي
- حقوق الطفل العربي.
- كلنا موظفون في وزارة حقوق الانسان.
- التطرف مرض العصر.
كتب الشكر والتقدير
- كتاب شكر وتقدير من رئيس المعهد القضائي في 30ـ1ـ2007 .
- كتاب شكر وتقدير من مدير عام المعهد الوطني لإلقاء بحثي الموسوم(حق التعليم)في المؤتمر العام الذي عقدته الوزارة في فندق بابل المرقم 394في 28/12/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 10850في 15/12/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم1/1/81 / في 4/1/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/7938 / في 10/8/2010
- شكر وتقدير من جهاز الإشراف والتقويم العلمي رقم 311 / في / 19/1/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/426 في 13/1/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 23 في 2/1/2011
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 7938 في 10/8/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم11147 في 31/10/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1300 في 20/1/2011
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم13179 في 15/12/2010
- كتاب شكر وتقدير من وزير السياحة والاثار المرقم1334 في25/4/2011
- كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة العلمي المرقم 7232 في25ـ6ـ2011
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/4296 في 12/7/2007 17 ـ كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/2486 في 26/4/2007
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/3203 في 14/5/2008
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/574 في 28/1/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/923 في 22/2/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/2961 في 6/5/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/81 في 4/1/2010
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/10850 في 15/12/2009
- كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 1/1/426 في 13/1/2010
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة ذي قار المرقم 1/6/564 في 4/3/2012
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة بغداد المرقم 977 في 20/2/2012
- كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة 305 في 8ـ1ـ2012
- كتاب شكر وتقدير من عميد المعهد التقني في بابل 1276 في 22ـ2ـ2012
- كتاب شكر وتقديرمن عميد كلية الهندسة جامعة ذي قار 421في 12ـ2ـ2012 ـ
- كتاب شكر وتقدير من عميدة المعهد القضائي 331 في 28ـ2ـ2012.
- كتاب شكر وتقدير من عميد المعهد الوطني لحقوق الانسان 29 في 12ـ3ـ2012
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون الجامعة المستنصرية في 29ـ4ـ2012 .
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون والسياسة جامعة البصرة 7ـ35 ـ 816 في 26ـ3ـ2012 .
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة كربلاء 106 في 13ـ5ـ2012.
- كتاب شكر وتقدير من مدير عام الموانئ العراقية في 2ـ10ـ2012
- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون جامعة البصرة بتاريخ 27ـ12ـ2012 .