تقدم العاملون في مشاريع الثقة لتأهيل وتشغيل المعاقين بالشارقة (إحدى أقسام نادي الثقة للمعاقين بالشارقة) بمجموعة من الاستفسارات حول عدد من الأحكام الشرعية التي تخص الأشخاص المعاقين وقد تفضلت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بالإجابة على هذه الأسئلة ننشرها أدناه لتعميم فائدتها:
السؤال الأول:
ما هي كيفية الوضوء لمعاق حركي لا يشعر بقدميه؟
الجواب:
يغسل قدميه كالصحيح، لأن كونه لا يشعر بقدميه لا يمنع غسل العضو، إلا أن يخاف من استعمال الماء ضررا أو مرضا أو إبطاء برء، أو زيادة ألم فإنه يتيمم عنه بعد غسله لبقية الأعضاء.
السؤال الثاني:
كيف يتوضأ من كان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء؟
الجواب:
إذا كان عضو الوضوء لم يبق منه شيء فقد سقط عنه محل الفرض، وعليه فلا يجب غسله، أما إذا كان قد بقي من عضو الوضوء شيء فإنه يجب عليه غسل هذا الباقي لقول النبي ؟: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
السؤال الثالث:
ما هي كيفية الوضوء لمن يضع كيساً للتبول على رجله؟
الجواب:
يتوضأ وضوءه المعتاد، ولا يضره ما يخرج منه، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة الفريضة ؛ ثم يصلي ولو خرج منه شيء ما دام في الوقت، مثل صاحب سلس البول والمرأة المستحاضة، لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «توضىء لوقت كل صلاة».
وله أن يصلي الفريضة وسننها ويمس القرآن، ويطوف بالكعبة، فإذا خرج وقت الصلاة أمسك عن ذلك كله حتى يتوضأ للوقت الذي دخل.
السؤال الرابع:
هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة للمعاق الحركي؟
الجواب:
الجورب الرقيق الذي ترى من خلاله البشرة لرقته تكاد تجتمع كلمة أهل العلم من المذاهب الأربعة على عدم صحة المسح عليه، وأجاز بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية المسح عليه، وعليه فالأحواط لمن يريد المسح على الجوربين أن يكونا غليظين غير شافين لبشرة الرجل خروجاً من الخلاف، وهو أحوط لأمر العبادة.
السؤال الخامس:
إذا كان المعاق ـ إعاقة حركية ـ انتقض وضوؤه أثناء الصلاة، وكان في الصف الأمامي وخلفه عدد كبير من المصلين وخروجه فيه مشقة كبيرة، فماذا يعمل؟
الجواب:
إذا كان في خروجه من المسجد مشقة كبيرة كما ذكر في السؤال فعليه أن يبقى على حاله، و لا يصلى إلى أن تنقضي الصلاة، ثم يخرج لتجديد وضوئه، فيعيد الصلاة ولا إثم عليه في ذلك.
وكونه لم يصل مع الجماعة فذلك لا ينقص من أجره شيء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمله صحيحاً مقيماً».
السؤال السادس:
إذا كان بالقرب من المسجد ولكن من الصعب عليه الوضوء لعدم تمكنه من الدخول للوضوء بالكرسي المتحرك هل يتيمم أم لابد من الوضوء ولو فاتت الجماعة؟
الجواب:
يجوز للمريض أن يتخلف عن الجماعة والجمعة بعذر المرض، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة في مرضه، وأناب أبا بكر عنه في أمامة الصلاة، وحكى صاحب المغني وغيره عن ابن المنذر أنه قال: «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض» وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» قال: يا رسول الله ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض».
ومما سبق يتبين أنه ليس له أن يتيمم، لجواز ترك صلاة الجماعة في حقه، وذلك حفاظاً على شرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء.
السؤال السابع:
هل يجوز الوضوء في الحمام؟
الجواب:
يجوز الوضوء في الحمام بشرط الحذر من ملامسة النجاسة.
السؤال الثامن:
إذا لم يستطع دخول المسجد بسبب وجود درج وعدم وجود منحدر فهل يجوز له أن يصلي في الخارج ويتبع الإمام؟
الجواب:
إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء المأموم بالإمام في هذه الحالة على ثلاثة أقوال، والراجح منها؟ فيما يظهر ـ هو القول بعدم صحة الاقتداء لمن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع الرؤية حتى ولو كان يعتمد في معرفة صلاة إمامه على الإذاعة أو مكبر الصوت إلا أن يكون ذلك لعذر امتلاء المسجد بالمصلين وذلك لما يأتي:
- أولا: أنه خلاف هدي النبي ؟ وصحابته الكرام، حيث جاءت النصوص بالأمر بتراص الصفوف واعتدالها، والنهي عن وقوف المنفرد وحده خلف الصف، فكيف بوقوفه خارج المسجد.
- ثانيا: إظهار شعائر الإسلام ووحدة المسلمين، الذي يعد أحد المقاصد الهامة في إقامة صلاة الجماعة، وهذا لا يتأتي لإقتداء المأموم بالإمام في الحالة السابقة.
- ثالثا: إن القول بصحة الاقتداء في هذه الحالة مدعاة إلى أن يترك الناس الصلاة في المساجد.
- رابعا: إن إصطفاف المسلمين في الصلاة واعتدالهم في تسويتها مظهر من مظاهر قوة المسلمين، واجتماع قلوبهم وأبدانهم، وهذا مفقود في هذه الحالة.
فإذا عرفنا هذا اتضح لنا جواب المسألة، وهو عدم جواز الاقتداء بإمام المسجد في الحالة المذكورة، والسائل معذور في هذه الحالة في ترك الصلاة في المسجد فيصلي خارج المسجد لوحده دون متابعة الامام.
وانظر جواب السؤال السادس.
السؤال التاسع:
المعاق حركياً الفاقد السيطرة على نفسه من الأسفل متى ينتقض وضوؤه؟
والسؤال الثاني عشر:
المعاق حركياً الذي لا يعرف إذا كان قد انتقض وضوؤه أم لا حيث إنه لا يشعر؟
الجواب:
إذا كان المعاق حركياً لا يستطيع التحكم في الخارج من السبيلين أو لا يشعر بالخارج منهما فإن صلاته صحيحة، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فهذا منتهى استطاعته ولكن عليه ألا يتوضأ إلا عند دخول وقت الصلاة.
السؤال العاشر:
المعاق حركياً على كرسي وبالقرب من مسجد ويجد صعوبة في الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ بسبب دفع الكرسي أو صعوبة المنحدر في المسجد أو أي أسباب أخرى هل تجزيء صلاته في البيت؟
الجواب:
انظر جواب السؤال السادس والثامن.
السؤال الحادي عشر:
المعاق الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه كيف يتوضأ؟
الجواب:
إذا كان لا يستطيع الوضوء بنفسه استعان بغيره إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك أحضر له تراب طاهر ليتيمم به، فإذا حان الوقت وأراد أن يصلي، وليس عنده من يعينه على الوضوء، ولا التيمم فإنه يصلى على حاله ويعتبر في حكم فاقد الطهورين.
السؤال الثالث عشر:
ما حكم دخول الحمام بالكرسي المتحرك ثم دخول المسجد به هل يأخذ حكم النعال؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إلا أن يعلم بوجود نجاسة على الكرسي فيجب عليه حينئذ أن يزيلها إما بنفسه أو بمن يعاونه في ذلك.
السؤال الرابع عشر:
ما حكم لبس الجهاز الخاص بالإعاقة الحركية مما يضطره إلى الصلاة به؟
الجواب:
لا حرج في ذلك.
السؤال الخامس عشر:
ما حكم الشخص المعاق الذي لا يستطيع عند الوضوء الوصول إلى بعض مواضع الوضوء بسهولة (الإعاقة لا تسمح بالوصول إلى مرفق اليد)؟
الجواب:
الأصل هو غسل العضو في الوضوء كاملا كما أمر الله تعالى، وفي حال تعذر ذلك من المعاق؟ لصعوبة في الحركة أو وجود جرح في أحد أعضاء الوضوء؟ فإنه يغسل ما يتيسر له غسله، ودليل ذلك قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ويتيمم للباقي احتياطاً إن استطاع وذلك خروجاً من الخلاف، ولكن في حال وجود مرافق للمعاق فالذي ينبغي هو مساعدة المعاق للقيام بغسل ما تبقى من العضو.
الإعاقة السمعية
السؤال:
إذا كان ثلاثة معاقين إعاقة سمعية وحدهم في مكان وأرادوا الصلاة جماعة، فما كيفية صلاتهم حيث إنهم لا يسمعون عند النهوض من السجود؟
الجواب:
اختلف العلماء في إمامة الأصم، والأولي ألا يؤم الأصم الناس لئلا يسهو فيشق تنبيهه.
الإعاقة البصرية
السؤال:
ما حكم اتساخ ثياب المعاق بصرياً وعدم رؤيته للنجاسة على ثوبه، وهو يصلي؟
الجواب:
إذا لم يعلم الأعمى بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه أو في مكانه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ويستوي في ذلك الأعمى والبصير، أما إذا اشتبهت على الأعمى الثياب النجسة بالطاهرة فإنه يجتهد ويتحرى ويصلي ويكون قد اتقى الله تعالى ما استطاع، وصلاته صحيحة حتى ولو أخطاً في اجتهاده وتحرّيه. والله تعالى أعلم.