(إعلان تونس / مايو 2015)
صدر عن المشاركين في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي العربي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة DPI بالتعاون مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة المادة (19)؛ في مدينة الحمّامات بالجمهورية التّونسية، في الفترة من 20 إلى 24 مايو 2015، حول (حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والوصول الى المعلومات)، الإعلان التالي نصه:
نحن وفود الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي العربي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة DPI المشاركين في ورشة العمل الإقليمية حول (حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والوصول الى المعلومات)، المنعقدة في مدينة الحمّامات بالجمهورية التّونسية، خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو 2015، بالتعاون مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة المادة (19)؛
إذ نسترشد باتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تدعو إلى (تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة)؛
واقتناعاً منّا بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشكّل مساهمة جوهرية لتدارك الحرمان الشّامل الذي عانى وما زال يعاني منه الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والدّول وخاصة في دول منطّقتنا، وستعمل على تشجيع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص؛
وإذ نذكر بمضامين القانون الدّولي لحقوق الإنسان، وعلى الأخص الإعلان العالمي والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتّفاقية الدّولية لمنع كل أشكال التّمييز ضد المرأة، واتّفاقيّة حقوق الطّفل، التي تؤكّد على أن لكل فرد، دون أيّ شكلٍ من أشكال تمييز، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛
وإذ نشدّد على أنّ التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا صارخاً للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد؛
وإذ نؤكّد على أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج والخطط عامّة، وتلك التي تهمهم مباشرة، هو حقّ أصيل لهم؛ وعلى أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة، وأهداف التّنمية لما بعد عام 2015؛
وإذ نشدّد على أهميّة الحقّ في إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ نذكّر بالقانوني الدّولي الإنساني، وبميثاق تأسيس الأمم المتّحدة، وبقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجال تسوية حالات النزاع التي لا يمكن ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدونها.
وإذ نعرب عن إدانتنا الشديدة لشتّى أنواع الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك خطر الموت والتهجير القسري داخلياً وخارجياً جراء النّزاعات والصّراعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في عدد من دول المنطقة، كفلسطين والعراق وسوريا وليبيا والصومال وغيرها، مع وعينا بضرورة تعزيز التضامن بين منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء ومع المجتمع الدولي من أجل العمل على تحسين الأوضاع غير المقبولة والصعبة التي يعيشها هؤلاء؛
وإذ نشكر المنظّمة التّونسية للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظّمة المادةّ (19)، على استضافتهما أشغال الملتقى وتوفير سبل نجاحه؛
وإذ نشيد بالجهود المتميزة التي يبذلها رئيس وأعضاء المكتب التّنفيذي للمكتب الإقليمي العربي في مجال توطيد دعائم المكتب، واستكمال إجراءات تأسيسه القانوني والسّعي لانضمام كل دول المنطقة، ورسم السّياسات والتوجّهات العامّة، وإقامة الأنشطة والبرامج، وبتعاونهم البناء مع الهيئة العامّة، بهدف ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصرتها والدّفاع عنها ونشر ثقافتها في دول المنطقة؛
وإذ نؤمن بأن التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في البيئات المختلفة والقضاء على الفوارق غير المقبولة في وضعياتهم، والتمييز المستشري ضدّهم في دول المنطقة، يتطلبان وضع تشريعات قانونية وبرامج عملية شاملة وملزمة، وتدعيمها بالتدابير الكفيلة لضمان تنفيذها ومتابعتها ورصدها وتقييمها؛
وإذ نسجل بقلق كبير ضعف نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات وإمكانية وصولهم لمصادرها وإتاحتها لهم بالطرق والوسائل السّهلة والميسرّة، وندرة البيانات والإحصاءات والمعلومات عن أوضاعهم، والذي يعيق قدرتهم على التمتّع بحقّهم في حريّة التّعبير عن آرائهم، وحقّهم في المشاركة في القرارات التي تخصّهم وتخصّ مجتمعاتهم؛
فإنّنا نعلن الآتي:
-
في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والنّزاعات المسلحة
1. دعوة الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدّولي والمجتمع الدّولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية في إنهاء احتلال الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا، وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة منهم.
2. دعوة دول المنطقة للانضمام إلى الاتفاقية الدّولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والمصادقة على البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتّفاقية حقوق الطّفل، وعلى جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
3. دعوة إلى توفير سبل الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال والمتأثرين بظروف النزاعات المسلحة، وتأكيد حقوقهم في الحماية من كلّ أشكال العنف، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتعليم، ولم شمل الأسر، تحت هذه الظروف، والعمل على إبعادهم عن مناطق النزاعات المسلحة، وكفالة وصول المتضررين منهم الى الأماكن الآمنة.
4. السعي لتجريم استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق المدنية وتعمد قتلهم وإصابتهم، واعتبار ذلك جرائم حرب، والسعي لاعتبار المسؤولين عن هذه الأعمال مجرمي حرب، وتتبعهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
5. العمل على رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب النزاعات المسلحة والاحتلال وإصدار التقارير بشأنها.
6. المشاركة في المساعي الدولية لإدماج معالجة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة في عمليات حفظ السلام، والمبادرات السياسية، وبرامج منظمات الأمم المتحدة الإنمائية والاغاثية، وتعيين مستشارين لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في قوات حفظ السلام والمهمات السياسية للأمم المتحدة.
7. الدعوة لتدريب القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية (والإقليمية) على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بمخاطر ممارسة العنف والاستغلال الجنسي، والتزامهم بأعلى معايير العمل العسكري لتلافى قتل أو إصابة ذوي الإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
8. المطالبة بتطبيق (المبادﺉ الاسترشادية للنزوح الداخلي)، بما في ذلك منع التهجير العشوائي وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص النازحين والمهجّرين من ذوي الإعاقة، وتسهيل إيجاد حلول اختيارية وآمنة وكريمة لهم.
9. العمل على تأهيل وتدريب الأشخاص الضّحايا والمتضررين من مخاطر الحروب والصراعات وتوفير الأجهزة التعويضية لهم مجانا وخاصة ذوي الإعاقة منهم.
-
في مجال حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في حريّة التّعبير والوصول إلى المعلومات
10. مطالبة دول المنطقة لاتّخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة وضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، كلغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛
11. مطالبة دول المنطقة باتّخاذ التّدابير اللازمة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛
12. دعوة دول المنطقة لاتّخاذ التّدابير الملائمة لقبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛
13. دعوة دول المنطقة لاتّخاذ تدابير لإلزام الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
14. دعوة دول المنطقة لاتّخاذ تدابير لتشجيع وسائط الإعلام المختلفة، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها ومعلوماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
15. لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، ندعو دول المنطقة لاتّخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال.
16. دعوة دول المنطقة لإطلاق مبادرات لتشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ وتشجيع إمكانية وصولهم إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
17. دعوة دول المنطقة لاتّخاذ التّدابير اللازمة لتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
18. دعوة دول المنطقة لاتّخاذ كافة التّدبير اللازمة لتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، والصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والترفيه والفن والعمل السياسي… وغير ذلك من مجالات بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛
-
في مجال جمع البيانات الوطنية والبحوث
19. دعوة دول المنطقة إلى استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث بغرض جمع البيانات والمعلومات عن أوضاع وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة، والإبلاغ عن السياسات والبرامج على جميع المستويات، ومتابعة التقدم نحو الهدف المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النّفاذ للمعلومات وإتاحتها لهم بيسر وسهولة، على أن يتمّ جمع البيانات وتحليلها باستخدام مؤشرات وطنية مبنية على المعايير المتفق عليها دوليا، ونشرها بغرض رصد التقدم عبر الوقت. وإنشاء وحفظ سجلات لتسجيل بيانات حالات الولادة والوفاة والزواج إن لم تكن موجودة حاليا، مع تغطية وطنية كاملة. وإنشاء وحفظ بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الوضعيات والحالات، وتصنيفها بحسب الجنس، والعمر، والمدينة أو الريف، وخصائص الأسرة المعيشية والعائلة، والتعليم،…. الخ.
رابعاً – في مجال التنسيق والمتابعة:
20. تكليف المكتب التّنفيذي بمتابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان مع الجهات ذات الصّلة في الدول الأعضاء.
21. تكليف المكتب التّنفيذي متابعة وتوثيق موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة بدول المنطقة، والبحث عن الموارد اللازمة لها للقيام بذلك، بالتّعاون مع أعضاء الهيئة العامّة للمكتب الإقليمي العربي، والأجهزة والمنظّمات الدّولية والإقليمية ذات الصّلة.
22. تكليف المكتب التّنفيذي بإصدار ورقة توجيهية حول تطبيق الحقّ في النّفاذ للمعلومات وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
23. دعوة المكتب التّنفيذي إلى تعزيز الشّراكة الإستراتيجية مع منظّمة المادة (19)، وبرمجة أنشطة مشتركة.
24. تكليف المكتب التّنفيذي للعمل بالتّعاون مع جهات أخرى على إنشاء مرصد عربي يهدف إلى رصد أوضاع الإعاقة في الوطن العربي .
25. تكليف المكتب التّنفيذي في إعداد حملة دعم ومناصرة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والمعلومات والتأهيل والعمل والتمكين الاقتصادي.
26. تكليف المكتب التّنفيذي بالمساهمة في المساعي التي تبذلها المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والإقليمي، لتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات الحمائية للبنك الدولي والمنظمات الأخرى ذات الصلة.