يقول المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر:
لقد (أولت دولة الإمارات العربية المتحدة المرأة اهتماماً خاصاً منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والآباء المؤسسين، فجاء دستور الدولة ليضمن للمرأة المساواة في مختلف الحقوق إلى جانب الرجل وأهمها حقوق التعليم والصحة، الأمر الذي ساهم في تطورها ورفع من مستواها الفكري وباتت مثلاً يحتذى لنظيراتها على مستوى العالم فهي اليوم وزيرة وعضو مجلس وطني ومديرة وتتربع على أعلى المناصب. وإلى جانب الدستور جاءت القوانين المختلفة لتساهم في عملية تمكين المرأة والأخذ بظروفها الاجتماعية ومساندتها سواء كانت أرملة وتُعيل أطفال أو يتيمة أو مطلقة أو زوجة أو فتاة صغيرة في مقتبل العمر بحاجة ماسة إلى التعلم والتعليم، وجاءت القوانين المختلفة لتحفظ للمرأة حقوقها في مختلف ظروفها المجتمعية سالفة الذكر).
ويضيف البحر: (فيما يتعلق بالأرامل فقد أقر المشرع الإماراتي قوانين ولوائح تحفظ حقوقها وتساهم في توفير الدخل المادي لمساندتها في مواجهة ظروف الحياة، وجاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بما يحقق رؤية الدولة في دعمها فخصص لها المساعدة الاجتماعية، وفصلت المادة 4 من هذا القانون الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية ومنها فئة الأرامل وذلك بعبارة صريحة وواضحة، وقد نصت المادة 3 على: [تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها]، و[تستحق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء ـ تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج ـ تستحق المساعدة الاجتماعية عن نفسها، في حالة طلاقها أو وفاة الزوج شرط ألا يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر]. كما وجاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 ليحافظ على حقوق المرأة الأرملة في المعاش فقد نصت المادة 33 أنه [تؤول المبالغ التي لا تصرف من أنصبة الأولاد بحالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بشرط ألا يتجاوز نصيبها (4/3) ثلاثة أرباع المعاش، أو كامل المعاش في حال تعدد الأرامل وتوزع تلك المبالغ بينهن بالتساوي]).
ويشير البحر إلى أنه جاء في إحدى بنود المادة 33 أيضاً (إذا قطع معاش الوالدين مع عدم وجود مستحقين غير الأرملة، فيؤول نصيبهما إلى الأرملة بشرط ألا يتجاوز نصيبها (4/3) ثلاثة أرباع المعاش)، وجاء في بند آخر (إذا قطع نصيب الإخوة في المعاش ولم يوجد مستحق غير الأرملة، فيؤول نصيبهم إليها بشرط ألا يجاوز نصيبها (4/3) ثلاثة أرباع المعاش).
هذا بخصوص المعاشات وهناك قوانين أخرى حافظت على حقوق المرأة الأرملة سواء في التركات والميراث التي نظمت حقوقها ونصيبها وفقاً لظروف كل حالة ومعطياتها التي تتوافق مع القوانين والحقوق الشرعية.
ويقول البحر: (حافظ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1988 في شأن تنظيم علاقات العمل على حقوق الأرملة في حال تعرض زوجها إلى وفاة أثناء أدائه لوظيفته، فجاءت المادة 149 تنص صراحة على استحقاقها للتعويض ضمن عائلة المتوفى حيث نصت: إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتُحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى).
وقال البحر إن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووفقاً للقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته تكفل الحياة الكريمة للزوجة الأرملة، فعند وفاة الزوج تأخذ الأرملة حصتها كاملة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل وتنقطع هذه الحصة بزواجها كما يأخذ الابن أيضاً حصة من معاش والده في حال كان عمره أقل من 21 عاماً ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذا السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاش أبيها أيضاً ما دامت غير متزوجة (مطلقة ـ أرملة ـ عزباء) وتوقف حصتها بزواجها أو عملها وتعاد إليها حصتها إذا طلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل. وإذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها المستحق لها كمؤمن عليها لدى الهيئة وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك استثناء من القواعد العامة التي حظرت على المؤمن عليه الجمع ما بين المعاش من الهيئة والراتب من أية جهة في الدولة كما حظرت عليه الجمع ما بين المعاشين من الهيئة.
المصدر:
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر
- محام إماراتي، حاصل على بكالوريوس في الحقوق والعلوم الشرطية ودبلوم في إدارة المحافظ والاستثمارات والأسواق المالية من الأكاديمية العربية التابعة لجامعة الدول العربية. عمل في شرطة دبي برتبة ضابط في قسم الجرائم الاقتصادية والبورصات والأسواق المالية.
- وتشمل خبراته القانون المحلي والدولي والتعامل مع مسائل الشركات التجارية وتنفيذ القانون إضافة إلى القضايا القانونية والإنسانية، وخاض فترة تدريبية لمدة عام واحد في وزارة العدل لينتسب بعدها إلى نقابة المحامين سنة 2007.
- ومن خلال عمله تولى مئات القضايا في ميادين عدة منها الصناعة المصرفية والتمويل والإنشاءات والهندسة والتأمين وإعادة التأمين والنفط والغاز والتحكيم والتسوية والطيران والعمليات البحرية، فضلاً عن خبراته في العديد من النزاعات القانونية والتجارية مثل قضايا الشركات والخلافات العائلية إضافة إلى القضايا المختلفة في مجالات العمل والممتلكات والتجارة وحقوق الملكية الفكرية.
- كما حضر العديد من البرامج والندوات التدريبية مع البنك المركزي وأتم عدة دورات في مجالات القانون الإنساني والدولي والقيادة النوعية وأسواق الأسهم.