إعداد المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينص التعديل الجديد أن التنمر على شخص معاق يُعاقَبُ بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه (أي ما يعادل 3-6 ألف دولار تقريباً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان المتنمِّر من أحد أقارب المجني عليه، أو أحد المسؤولين عن تربيته أو مراقبته، أو من له سلطة عليه، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات على الأقل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف جنيه وتضاعف العقوبات في حالة العودة إلى التنمر.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 فبراير، بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
ويقدم القانون الجديد العديد من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تطبيق القانون الجديد بما في ذلك عدم التمييز بسبب الإعاقة أو جنس الشخص المعاق.
وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المجالات، واحترام خياراتهم وكيف يعبرون عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
كما ينص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في التعليم والتعلم والعمل والترفيه، واستخدام المرافق والخدمات العامة، وللشخص المعاق الحق في الراتب والمعاش التقاعدي، وسهولة الوصول والعيش في بيئة آمنة مع عدم التعرض للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الإساءة أو التعذيب أو الإهمال أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من هذه الحقوق.
المصدر Egypt Today