في إطار تكريس حقوق الطفل وحمايتها تمّ خلال العقدين المنصرمين إبلاء هذه المسالة القانونية القدر الذي تستحقه أممياً فكان انبثاق لجنة حقوق الطفل بموجب اتّفاقية حقوق الطفل ودون الخوض في التفاصيل نكتفي بالقول بوجود اتّجاه حقوقي يعمل على إيجاد الآليات القانونية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق الطفل من الانتهاكات والحدّ منها.
وفي هذا المقال يعد البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلّق بإجراء تقديم الشكاوى والبلاغات الفردية الحدث الحقوقي الأبرز خلال هذه السنة إذ اعتبر (بداية حقبة جديدة لحقوق الطفل). ولمّا كان الأمر يتعلق بحدث حديث العهد داخل حيّز النفاذ.
في 14 أفريل 2014 يغدو من الضّروري التساؤل عن أبعاد البروتوكول القانونية من حيث التنفيذ من عدمه ومن حيث اختبار وجاهة الأحكام التي يتضمّنها، ويهمّنا أيضا النّظر في كيفية تفاعل تونس مع هذا البروتوكول.
فمن الضّروري إذن تقليب البروتوكول على وجوهه ومدى تقبّل الدولة له وحدود هذه الاستجابة والعقبات التي تحول دونه وإن كان يبدو من العسير البتّ في هذه المسائل القانونية وصلتها بالتطبيق لحداثة عهدنا بالبروتوكول إذ يلزم انتظار فترة أطول لإبداء صائب الأحكام حول البروتوكول الثالث. وفي هذا السياق يعدّ هذا المقال مساهمة متواضعة في كشف الحيثيات التي أحاطت بالبروتوكول والنّظر النّقدي في أهمّ الأحكام التي تضمّنها وتقييم مدى تفاعل تونس معه.
-
البروتوكول الثالث: سياقه ومبادؤه:
لقد تعزّزت الآليات الأممية لحماية حقوق الطفل(1) بآلية جديدة تتعلّق بالبروتوكول الثّالث الملحق باتّفاقية حقوق الطفل والخاصّ بالبلاغات والشكايات الفردية. وقد جاءت هذه الآلية بعد مخاض عسير ساهمت المنظّمات غير الحكومية في بلورته.(2)
- السياق التاريخي:بعد أكثر من 20 سنة على دخول اتفاقية حقوق الطفل حيّز النفاذ(3) ثبت عجز لجنة حقوق الطفل عن توفير سبل انتصاف فعالة في صورة انتهاك حقوق الأطفال رغم أن اللّجنة المعنية كانت غير مقتنعة تماما بجدوى الحاجة إلى آلية جديدة إلاّ في حدود سنة 2006.وفي سنة 2007 تشكلت حملة مناصرة واسعة للضغط على منظّمة الأمم المتحدة لإحداث آلية لتقديم الشكايات بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وقد تمّ إطلاق الحملة فعليا في مجلس حقوق الانسان بتأييد الحملة رسميّا(4)، غير أنه في سنة 2008 قام مجلس حقوق الإنسان بتأييد الحملة رسميّا(5) وبمبادرة من سلوفينيا أنشأ المجلس المذكور فريق عمل مفتوح العضوية لمناقشة إمكانية وضع مسودّة بروتوكول جديد.وفي 19 ديسمبر 2011 وبموجب قرارها عدد 66/138 اعتمدت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الملحق باتّفاقية حقوق الطفل والمتعلّق بإجراء تقديم الشكاوى والبلاغات التي يكون مناطها ثبوت انتهاكات لحقوق الطفل. وقد قام مجلس حقوق الانسان بالمصادقة بالأغلبية على الآلية المضافة في 17 جوان 2011.وفي 13 جانفي 2014 صادقت كوستاريكا على البروتوكول الاختياري وهي بذلك الدولة العاشرة بعد ألبانيا وبوليفيا والغابون وألمانيا والجبل الأسود والبرتغال واسبانيا وتايلندا وسلوفاكيا، وتطبيقا لأحكام الفصل 19 الفقرة الأولى من البروتوكول المذكور (يبدأ إيداع هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صكّ التصديق أو الانضمام العاشر…).وفي 14 أفريل 2014 دخلت الآلية الجديدة حيّز التنفيذ وفي هذا السياق قالت مجموعة من الخبراء في حقوق الطفل إنّ دخول البروتوكول حيّز النفاذ (يمثّل بداية حقبة جديدة لحقوق الطفل (To Day markesthe beginning of new era for childrené’s right’s ) وأضافوا (أنّ التصديق يدلّ على أن تتّخذ الدول التزاماتها على محمل الجدّ ونحن على استعداد لأيّ تدقيق بشأن إدّعاءات فردية لانتهاكات حقوق الطفل).وبهذا يمكن للأطفال ممارسة كامل حقوقهم وتمكينهم من الوصول لآليات العدالة الأممية.
- أهمّ مبادئ البروتوكول الثالث:لقد احتفظ البروتوكول بالشكل العامّ لديباجة الصكوك الدّوليّة الحقوقيّة، من حيث الشكل وذلك بالتّأكيد على المصادر المرجعيّة والمبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان، ومن حيث الموضوع ببيان الدّوافع التي دعت لصدور البروتوكول وأهدافه العامّة والخاصّة. فأكّدت الديباجة ضرورة مراعاة خصوصيّة وضع الطفل واحتياجاته ومصلحته الفضلى باعتبار ذلك شرطا أساسيّا للوصول إلى العدالة. وسلّمت بصعوبة وصول الأطفال إلى العدالة في حالة انتهاك حقوقهم مؤكّدة أنّ البروتوكول سيعمل على استكمال النّظم القانونية الوطنية والإقليمية. كما جاءت الديباجة حاثة الدّول على إنشاء مؤسّسات وطنيّة مستقلّة لحقوق الانسان وأمانات مظالم للأطفال تكون لديها سلطة تلقّي الشكاوى الصّادرة عن الأطفال في صورة انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في اتّفاقية حقوق الطفل وفي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة(6) والبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(7).
-
إنجازات البروتوكول المهمة:
من أبرز إنجازات البروتوكول تمكين الاطفال من الوصول إلى الهيئات الدّولية الأمميّة لحقوق الإنسان ولكن ذلك مقرون بشروط.
- دراسة الشكوى من حيث الشكل:
يمكن للأطفال رفع الشكاوى بشكل فردي أو بشكل جماعيّ(8) سواء بأنفسهم أو بواسطة من يمثّلهم في حالة اعتقادهم أن واحدا أو أكثر من حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولين المضافين قد انتهكت (7-ج) علما أنّه لا توجد موانع تحول دون تدخّل بعض الأطراف في مساعدة الأطفال على كتابة الشكاوى، بشرط موافقة الأطفال أنفسهم. وبهذا يتسنّى للأطراف الأخرى التقدّم بالشكاوى نيابة عنهم.وإن تعذّر ذلك فإنه يمكن للنائب تقديم الشكوى باسم الطفل على أن يثبت استحالة أو صعوبة الحصول على إذن من الطفل (5-2) المنتهكة حقوقه(9) وأن يفسّر بأن ذلك يصبّ في مصلحة الطفل الفضلى.وفي حالة وجود مخاوف من سعي الممثّل القانوني للطفل إلى تحقيق مصالح خاصّة به(10) فيمكن للجنة حقوق الطفل أن تسعى إلى مزيد من التحرّي وضرورة أن يعتمد وصول الأطفال إلى العدالة أساسا على الدّعم المقدّم من الكبار وخصوصا أوليائهم. - دراسة الشكوى من حيث الموضوع:
لقد كانت مقبولية الشكوى موضوع مفاوضات مطوّلة وقد أكد الخبراء وممثلو المنظّمات غير الحكومية على أهمية التحلّي بالمرونة في اختيار معايير مقبولية الشكوى، وذلك نظرا لأنّ نظم العدالة معقّدة بحيث يصعب على الأطفال فهمها. ففي غالب الأحيان لا يكون الأطفال على علم بحقوقهم والجهات التي يمكنهم التوجه إليها للمشورة والمساعدة(11) علاوة على خوفهم من نظام العدالة بالنّظر إلى حساسية سنهم.وقد تمّ الاتفاق على وضع نموذج عام للشكوى وجاء فيه أن لا يكون البلاغ مجهول المصدر وأن لا يكون مخالفا لأحكام اتّفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها المضافين مع الحفاظ على قاعدة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية(12) واستبعاد الإجراءات الموازية والمتتالية (7- د) وإتبّاع قاعدة عدم رجعية القوانين. فالبلاغات التي يكون موضوعها وقائع قد حدثت قبل مصادقة الدّولة على البروتوكول أو قبل نفاذ البروتوكول غير مقبولة طالما لم يثبت استمرار هذه الوقائع بعد تاريخ النفاذ (7- ج). غير أنّ الطفل الضحية مطالب برفع الشكوى في أجل سنة من استنفاذه للتّقاضي المحلي ما لم يثبت تعذر ذلك.وتطرح فترة التّقادم مشكلة للأطفال في الوصول إلى العدالة لأنّهم قد لا يتمكّنون من التصدي لانتهاكات حقوقهم إلاّ عند بلوغ سنّ الرّشد.هذا يتعارض مع المبادئ والتوجيهات الأساسية بشأن الحقّ في الجبر والانتصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني، والتي تقضي بعدم انطباق التّقادم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان(13). - التحري :
بموجب البروتوكول الاختياري يمكن للجنة حقوق الطفل(14) إذا ما تلقّت معلومات، موثوقا بها تتضمن دلائل قويّة، تشير إلى وجود انتهاك(15) مقرر في الاتّفاقية والبروتوكولين المضافين ويمارس على نحو منتظم وممنهج في أراضي دولة طرف في الاتّفاقية (المادة 13-11) أن تطلب من الحكومة اتّخاذ تدابير مؤقّتة لضمان كون الضحايا ليسوا معرّضين للخطر (المادة 6-1) في الفترة التي تقوم فيها اللجنة بمراجعة الشكوى والتحرّي فيها كما تقوم اللّجنة بمراقبة مدى امتثال الدولة الطرف لجميع طلبات اتّخاذ التدابير المؤقّتة (المادة 11-2).
- دراسة الشكوى من حيث الشكل:
وللجنة أن تجري تحقيقا بهذا الخصوص بما في ذلك مطالبة الدولة السماح بإرسال بعثة للتحقيق تقوم بزيارة الدّولة المعنية في إطار السريّة (المادة 13-3) غير أنّه يشترط لقيام اللّجنة بإجراء تحقيق أو تحرّ أن تكون الدولة المعنية قد اعترفت باختصاص اللّجنة. غير أنّه يمكن للدّول أيضا التصريح خلال أو بعد عملية التصديق على البروتوكول بأنها لن تستجيب لأيّة تحريات حول انتهاكات حقوق الطفل (المادة 13-7).
وإنّ هذا الخيار الممنوح للحكومات من شأنه أن يضفي نوعا من الهشاشة على مجموع إجراءات التحقيق والتحري، ولكنه في ذات الوقت قد يشجّع الحكومات على المصادقة على البروتوكول كما تسمح آلية تقديم الشكاوى بالتّسوية الودّية(16) في البلاغات ممّا يمكّن الأطراف من الوصول إلى حلّ سريع وتعويض عادل قبل أن تصل اللّجنة إلى قرار.
يمكّن البروتوكول الحكومات من تقديم الشكاوى بين الدول الاعضاء التي أعطت الإذن للجنة في تلقّي واستعراض هذه الأنواع من البلاغات. ويجب على الحكومات أن تعبّر على وجه الخصوص أنها على استعداد للقبول والردّ على البلاغات سواء خلال أو بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات. ويمكن تقديم البلاغات ضدّ الحكومات إذا ما وافقت الحكومات الأخرى على ذلك (المادة 12) تكريسا لقاعدة المعاملة بالمثل غير أنّ هذا النّوع من البلاغات مهجور لتخوّف الدّول من سوء استعماله وذلك كأن تتّخذ حماية حقوق الطفل ذريعة لأغراض سياسية من شأنها أن تمسّ سيادة الدولة وتبرّر تدخّل الدّول الأجنبية في شؤونها.
وهذه أهم الأحكام التي انتهى إليها البروتوكول. وهي قائمة أساسا على المبادئ التي كرّستها اتّفاقية حقوق الطفل. لعلّ أهمّها المصلحة الفضلى للطفل،(17) وحق الطفل في الاستماع إليه،(18) وحق الطفل في الحياة والبقاء،(19) ومبدأ عدم التمييز،(20) فضلا عن المبادئ التي كرّستها لجنة حقوق الطفل في تعليقاتها العامّة على فصول الاتّفاقية كالحقّ في الوصول إلى العدالة والعدالة الصديقة والعدالة التّصالحية.
وإنّ بلاغا فرديا قد يحقق نتائج عدّة فبالنسبة إلى الطفل قد يوقف الانتهاك ويحصل على تعويض، وبالنسبة إلى الدّول فقد تكون فرصة لها لإتمام التوصيات المقدمة لها من قبل لجنة حقوق الطفل أثناء استعراضها لتقاريرها الدورية. وهو ما من شانه أن يسهم في تغيير التشريعات والممارسات من قبيل تحسين وصول الأطفال إلى العدالة في محاكمها الوطنية وإنشاء آلية رصد ومراقبة مستقلّة لحقوق الطفل. أما بالنسبة إلى لجنة حقوق الطفل فإنّ البلاغات الفردية بمستطاعها أن تعمّق الفهم العملي لحقوق الطفل وتساعد على توضيح التزامات الدول من أجل احترام هذه الحقوق رغم أن البروتوكول يهدف إلى حماية حقوق محددة وهي الواردة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين المضافين وأغفل التّنصيص على الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال اللاّجئين والمهاجرين وأطفال الاقليات… وهي من الفئات الأكثر هشاشة أيضا.
في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في ماي 2012 قامت تونس بقبول 110 توصية ومنها النظر في البروتوكول الاختياري الثالث والمصادقة عليه وهي في تقديرنا خطوة كبيرة نحو حماية حقوق الطفل إلا أنها تحتاج لتعزيزها إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لحقوق الطفل تشكّل ضمانة لاحترام حقوق الطفل وحمايتها عملا بمقتضى الملاحظات التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل منذ يوم 13 جوان 2002 إثر مناقشة التقرير الدوري الثاني لتونس حيث (تلاحظ اللجنة أنه من الضروري وضع آلية رصد مستقلّة، كما سبق أن أوصت به اللجنة سابقا…)(21).
وفي هذا السياق أكّد الخبير الأممي ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل الأستاذ حاتم قطران (أنّه من الواضح أن اللجنة لا توصي بالضّرورة بإنشاء مؤسّسة وطنية مستقلّة لحقوق الطفل وقائمة بذاتها…)(22).
والمقصود هنا اقتراح أن تكون الهيئة المعنيّة بحقوق الطفل مدوّنة ضمن هيكل فرعي متخصّص ومستقلّ بالأطفال ضمن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات غير أن هذه الأخيرة تبقى محلّ شكّ سواء من قبل لجنة حقوق الطفل أو من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار خلص المشاركون في الندوة الدولية (حول إحداث مؤسّسة وطنية مستقلّة لحقوق الطفل) إلى ضرورة إحداث خطة المندوب العام لحقوق الأطفال في شكل مؤسسة وطنية مستقلة تخضع لمبادئ باريس.
ومن ثمّ فمن الوجيه دعوة الحكومة إلى التعجيل بإحداث آلية وطنية مستقلة لحقوق الطفل(23) وكذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري الثّالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص بالشكاوى والبلاغات الفردية. لا سيما وأنّ دخول هذه الآلية حيّز النفاذ يأتي في الوقت الذي تشهد فيه تونس انتهاكات واسعة لحقوق الطفل سيما في الجهات الداخلية وكذلك تزايد معوقات الوصول إلى العدالة.
الخاتمة
بناء على ما تقدّم تتضح أهمية البروتوكول الاختياري الثالث في تكريس حماية حقوق الطفل وذلك بتمكينه الأطفال من تقديم شكاوى أمام لجنة أممية من الخبراء إذا لم يتمكن هؤلاء الضحايا من الوصول إلى تعويض عن الانتهاكات التي مسّتهم في بلدانهم الأصلية. وعلى المستوى الوطني يعتبر اهتمام تونس بالبروتوكول الثالث خطوة هامّة من أجل ترسيخ الثقافة الحقوقية وضمان حماية فعّالة وناجعة لحقوق الطفل ليس أدلّ على هذا الاهتمام من عقد الندوات وتوصية الأستاذ حاتم قطران بضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلّة حماية لحقوق الطفل وتنفيذا لتوصيات لجنة حقوق الطفل في ذات الوقت. ولكن دون هذا الطموح عقبات فما الضامن لاستقلالية هذه المؤسسّة في حالة بعثها وفعاليتها وسرعة وصول الأطفال إليها وبعدها عن الضغوطات ونظرا لأنّ مسألة حقوق الطفل لا تنحصر في المجال القانوني الصرف بل تطال خصوصية نظام العدالة وواقع العدالة الاجتماعية والثقافة، فإنه يجدر ايلاء النقاط التالية ما تستوجب من اهتمام نسوقها على سبيل التوصيات:
- الشروع الفوري لاستعمال مقاربة التخطيط الاستراتيجي المستند إلى النتائج والقائم على مقاربة حقوق الإنسان باعتبار أن الطفل صاحب حقوق وليس مجرّد منتفع من أنشطة تطوّعيّة من البالغين.(24) وذلك عند صياغة البرامج الوطنية بخصوص حقوق الطفل والانتهاكات الحاصلة ذات علاقة مع ضمان تكامل كافة حقوق الطفل داخل السياق الوطني(25).
- العمل على إحداث خطط إستراتيجية وقائية للحد من انتهاكات حقوق الطفل.على أن يبلور ذلك في شكل برامج تضطلع بها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات التربوية وذلك قصد ترسيخ الثقافة الحقوقية لدى الطفل وتبصيره بالآليات والإجراءات الواجب إتباعها في حالة وجود انتهاك وخطر مهدد. وفي هذا السياق يؤكد تشريك الأطفال الضحايا على اختلاف فئاتهم وأوضاعهم الاجتماعية في البرامج بحضور الأطراف المتدخلة.
- تعزيز دور البحث والتوثيق في مجال انتهاكات حقوق الطفل واتخاذ ذلك منطلقا لرصد الظاهرة ومرجعية توثيقية يستعان بها في مناهضة العنف ضد الأطفال.
- تفعيل دور الإعلام والمؤسسات التربوية والثقافية لنشر الثقافة الحقوقية للأطفال في برامج مبسطة وميسرّة تلائم سنهم ونضجهم والغرض من ذلك توفير أسباب الوقاية والحدّ من ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال في الأسرة والمدرسة والشارع ومختلف المرافق العمومية التي يرتادها الأطفال وينتفعون بخدماتها.
الحواشي
- يعرف تعبير (الطفل) حسبما جاء في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل بأنه: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المنطبق عليه).
- بدأت احدى المنظمات غير الحكومية الألمانية (Kinder nothilfe) في عام 2000 وعلى مدى 10 سنوات حملة من التعبئة لتوسيع نطاق العدالة لتشمل الأطفال الدين تنتهك حقوقهم.
- اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة 44/25 المؤرّخ في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيّز النفاذ في 02 سبتمبر 1990. وانخرطت تونس في هذه الاتفاقية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991.
- جيري باتريك: (إجراء تقديم البلاغات لاتفاقية حقوق الطفل) الشبكة الدولية لحقوق الطفل 2013. ص.2.
- جيري باتريك: المرجع السابق ص.3.
- صادقت تونس على البروتوكول الأول في 2 جانفي 2003.
- صادقت تونس على البروتوكول الثاني في 13 سبتمبر 2002.
- تمثل القضايا المشتركة (فرصة لمواجهة الانتهاكات الممنهجة والخطيرة والواسعة النطاق لحقوق الأطفال وتكتسي هذه الامكانية أهمية خاصة إذا كانت هناك صعوبات في التعرّف بصفة قطعية على الضحايا بسبب طبيعة الانتهاكات مثل حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو بسبب خصائص الضحايا مثل الأطفال التي تكون أعمارهم صغيرة للغاية (مجلس حقوق الإنسان في دورته 25 وصول الأطفال للعدالة فقرة 39).
- مودع في مؤسسة مغلقة أو في حالة اختفاء قسري…
- على سبيل المثال قد يعمد الآباء في اطار دعوى طلاق إلى استخدام تفسيرهم لحقوق أطفالهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصّة.
- ويقتضي مفهوم وصول الأطفال إلى العدالة التمكين القانوني لجميع الأطفال. ويعني تمكينهم من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وإلى سبل الانتصاف الفعّالة للمطالبة بحقوقهم بما في ذلك عن طريق الدّوائر القانونية وغيرها، وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وتزويدهم بالإرشادات وتقديم المشورة لهم. أنظر أيضا المبادئ التوجيهية التي وضعنها اللّجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا بشأن العدالة المراعية للطفل التي اعتمدت في 17/11/2010، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلّقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وقرار الجمعية العامة 65/213.
- ما لم يثبت أنها غير فعالة أو ليست متاحة أو أنها تستغرق فترات زمنية طويلة.
- أنظر المبادئ الأساسية للأمم المتّحدة بشأن دور المحامي الفقرتان 6 و 7 نهج الأمم المتّحدة الموجه لإقامة العدل لصالح الأطفال، صفحة 4.
- هي لجنة مؤلفة من خبراء مستقلين تنتخبهم الدول الأطراف (التصديق على الانضمام) في اتفاقية حقوق الطفل ويعهد لها رصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولين الاثنين المضافين والبتّ في الشكاوي المقدمة ضد الدول الأطراف التي قبلت اختصاص اللجنة في بحث الشكاوى الفردية.
- لطفي بن للاهم: (آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، منشورات معهد جنيف لحقوق الانسان. 204. ص.44.
- الفصل 40 من اتفاقية حقوق الطفل ينص على أن تقوم الدول بتطوير واستخدام آليات فعالة بديلة تحل محل الإجراءات الجزائية الرسمية وتشمل هذه البدائل عمليات العدالة التصالحية والوساطة التي تعرف بكونها عملية يشارك فيها الضحية والجاني بمساعدة من ميسّر لتسوية المسائل الناتجة عن الجريمة. راجع أيضا التقرير المقدّم من الممثّلة الخاصّة للأمين العام المعنية بالعنف ضدّ الأطفال، تعزيز العدالة التصالحية للاطفال، 2013.
- المادة 3/1 من اتفاقية حقوق الطفل وتقابلها المادة 4/1 من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
- مبدأ عام مهمّ يرد في المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.انظر لجنة حقوق الطفل، الدورة الحادية والخمسون، جنيف، 25 ماي / 12جوان 2009، التعليق العام رقم 12 (حق الطفل في الاستماع إليه) CRC C GC 12
- المادة 6 في اتفاقية حقوق الطفل والمادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
- المادة 2 في اتفاقية حقوق الطفل والمادة 3 من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
- UN Document. CRC/15/Add.181.Para.16
- من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى أنّ الأستاذ حاتم قطران قدّم مشروع إحداث هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الطفل وذلك في إطار ندوة دولية بتونس حول إحداث آلية مستقلة لحقوق الطفل وذلك في 28 و29 سبتمبر 2012 بنزل قولدن توليب المشتل، بتونس
- الأستاذ عماد فرحات : محاضرة ألقيت في نطاق ندوة نظّمتها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول (استكمال منظومة حماية الطفل) يوم 8 ماي بتونس، (أضواء على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص بإجراء تقديم الشكاوى والبلاغات تتعلق بانتهاك حقوق الطفل) ص.8.
- لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13، فقرة 72.
- عادل عازر، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، المجلس العربي للطفولة والتنمية،ص.30
عياض الصادق العمامي محامي من سيدي بوزيد تونس ،و متخصص في نفاذ الفئات الهشة إلى العدالة ،وباحث في المقاربة الحقوقيه ،لديه عديد المقالات المشورة في حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاعاقة والنساء ضحايا العنف .