أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، (الاثنين 13 فبراير 2017) مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام.
ونص المرسوم رقم 6 لسنة 2017 على أن ينشأ بموجبه في الإمارة مجلس حكومي يسمى «مجلس الشارقة للإعلام» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويكون مقر المجلس الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف المجلس بحسب مواد المرسوم إلى رسم السياسة الإعلامية للإمارة وتعزيز مكانتها إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية بما يتفق مع سياسة الإمارة والإشراف على المناطق الحرة التابعة له.
وحدد المرسوم جملة من الاختصاصات والصلاحيات للمجلس؛ وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية وهي: رسم السياسة العامة للقطاع الإعلامي في الإمارة بما يتماشى مع السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض واقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها ورسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.
ومن بين اختصاصات وصلاحيات المجلس تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية ومتابعة سير القطاع الإعلامي في الإمارة والموافقة على إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المؤسسات الإعلامية والتصريح بمزاولة الأنشطة الإعلامية في الإمارة خارج المناطق الحرة ومتابعة عملها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية وإيقاف تصريحها في حال المخالفة أو عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ومن بينها أيضاً إصدار تصاريح التصوير الفيديوي والفوتوغرافي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد للتصوير في إمارة الشارقة ومتابعة إدارات المناطق الحرة التابعة له لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع التشريعات المنظمة ومباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المجلس بعمله، في حدود ما تسمح به التشريعات السارية والإشراف على القطاع الإعلامي بمراعاة تشريعات إنشائها وتنظيمها وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك وتمثيل الإمارة لدى الجهات الإعلامية الحكومية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وإحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له والمشار إليها في المادة رقم 6 من هذا المرسوم وأية اختصاصات أخرى يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما يقضي المرسوم أن يتبع مجلس الشارقة للإعلام ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية: المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة» وأية مؤسسات إعلامية أخرى يصدر قرار بتبعيتها للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ونص المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة نشاطه وريع استثمار أموال المجلس وأية موارد أخرى يقرها الرئيس.. ويعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
تعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً لمجلس الشارقة للإعلام
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لمجلس الشارقة للإعلام.
ونص المرسوم رقم 7 لسنة 2017 على أن يعين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً لمجلس الشارقة للإعلام.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
إعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي
وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي.
ونص المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2017 على أن يستبدل نص المادة رقم /2/ من المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2012 بالنص التالي.. ينشأ في الإمارة مكتب إعلامي يسمى «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ويعتبر المصدر الإعلامي الرسمي والأساسي لحكومة الشارقة.
وتستبدل نصوص البنود رقم 3 و8 من المادة /5/ من المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2012 بالنصوص التالية.. الإعداد والتنظيم لكل الفعاليات الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي العهد ونواب الحاكم والمجلس التنفيذي أو من ينوب عنه وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بهم.. إضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحيلها له الحاكم أو المجلس التنفيذي أو مجلس الشارقة للإعلام.
كما يستحدث بندان جديدان في المادة /5/ من المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2012 وهما.. يعتبر المكتب المرجع الإعلامي الأساسي لكل الجهات العاملة في الإمارة لنشر الأخبار في حالة الأزمات والطوارئ وإنشاء الوسائل الإعلامية المقروءة وتطويرها.
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
إعادة تنظيم مدينة الشارقة للإعلام
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة».
ونص المرسوم رقم 11 لسنة 2017 على أن تنشأ في الإمارة بموجب المرسوم منطقة حرة للإعلام تسمى «مدينة الشارقة للإعلام» هيئة منطقة حرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها وتتبع لمجلس الشارقة للإعلام ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من الحاكم.
ويعتمد مسمى مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة» باللغة الإنجليزية كالآتي:
Free Zone» Sharjah Media City وتعرف اختصاراً بـ (shams شمس).
ونص المرسوم على أن المدينة تهدف إلى تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي.. والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي.. ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة.. إضافة إلى توفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة.. وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية.. وتعزيز سمعة الإمارة في المجالات الابداعية والإعلامية من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.
وتختص مدينة الشارقة للإعلام بتشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمدينة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.. وتأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل المدينة.. وتحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل المدينة، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة.. وتسجيل وترخيص المؤسسات والشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المدينة.. وإبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للطرف الآخر الذي يرغب في العمل أو السكن في المدينة لتمكينه من مزاولة نشاطه وفقاً للشروط التي يتفق عليها.. إضافة إلى تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المدينة وأية جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.. والمشاركة في الفعاليات المعنية بالإعلام داخل الدولة وخارجها.. والتصريح للمؤسسات باستيراد وتخزين المنتجات والبضائع بغية إعادة تصديرها أو تسليمها لمنطقة الجمارك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.. وشراء واستئجار وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامها والاستثمار في مجالاته كافة بما تسمح به التشريعات والنظم السارية.
كما تختص المدينة وفق مواد المرسوم.. بالاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات المدينة من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به الرئيس.. والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الإعلام.. والنظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة والبت فيها.. والقيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل المدينة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها.. وأية اختصاصات أخرى توكل إليها من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو المجلس.
ويقضي المرسوم بأن تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة.. بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من الرئيس اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.
كما أن جميع الأعمال المنفذة داخل المدينة من قبل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة لا تخضع للقوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة ومع ذلك يجوز للمدينة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات المدينة حسبما تراه إدارتها مناسباً.
وتصدر بقرار من الرئيس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المدينة وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أية لوائح تصدر بشأنه. كما يصدر الرئيس اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمدينة.
ويلغى المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقل وتعيين رئيس مدينة الشارقة للإعلام
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم /12/ لسنة 2017 بشأن نقل الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام إلى مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة» وتعيينه رئيساً لها وفقاً نظامها الإداري.
ويعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام
وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم /51/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام. ويقضي المرسوم الأميري رقم / 9 / لسنة 2017 على أن يستبدل نص المادة رقم /5/ من المرسوم الأميري رقم /51/ لسنة 2010 المشار إليه بالنص الآتي:
مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة يكون للمؤسسة الاختصاصات الآتية: إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية وتطويرها وإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير المتعلقة بأهداف المؤسسة ونشرها بجانب القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع لتنمية موارد المؤسسة وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المثيلة في الدولة وخارجها، إضافة إلى أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة وأية أعمال أخرى يحيلها عليها الحاكم.
ويستبدل نص المادة رقم /6/ من المرسوم الأميري رقم /51/ لسنة 2010 المشار إليه بالنص الآتي: يتبع المؤسسة من النواحي الفنية والإدارية الجهات التالية: تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة وقناة الشارقة الرياضية وقناة الوسطى من الذيد وقناة الشرقية من كلباء وقناة الشارقة الثانية وإذاعة الشارقة وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة ومركز الأخبار بالمؤسسة ومركز الشارقة للتدريب الإعلامي، إضافة إلى أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من الحاكم.
ويكون مديرو الجهات المذكورة مسؤولين أمام المدير العام في تصريف أعمالهم بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة لهم.
ويحذف البند رقم 1 من المادة رقم /7/ من المرسوم الأميري رقم /51/ لسنة 2010. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
ترقية مدير مؤسسة الشارقة للإعلام
أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2017 بشأن ترقية مدير مؤسسة الشارقة للإعلام إلى درجة مدير عام. ونص المرسوم أن يرقى محمد حسن خلف، مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة إلى درجة مدير عام، ويعين مديراً عاماً لمؤسسة الشارقة للإعلام. ويعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية كل فيما يخصها، وينشر في الجريدة الرسمية.